حميد بن زنجوية
915
كتاب الأموال
( 2037 ) أخبرنا حميد أنا أبو الأسود ثنا ابن لهيعة عن ابن أبي حبيب أنّ عمر بن عبد العزيز « 1 » كتب أنّه ليس في القطانيّ ، ولا في السّمن ، إلّا في أثمانها إذا بيعت « 2 » . ( 2038 ) أخبرنا حميد أنا عبد اللّه بن صالح حدّثني اللّيث بن سعد حدّثني يونس عن ابن شهاب ، وسئل : هل في أصواف الغنم ورسلها « 3 » صدقة ؟ قال : لا . ولا نرى في أثمان ما بيع من ذلك ، وما قد صدّق صدقة ، حتى يأتي عليه الحول . والتّبن « 4 » والقطانيّ بتلك المنزلة . قال : ولم يبلغني أنّ الصّدقة تكون إلّا في النّخل والقمح والشّعير والسّلت والزّبيب والزّيتون والعسل ، في عشر ذلك . فأمّا ما سوى ذلك ، فأرى أن تخرج / الصّدقة من أثمانها « 5 » . ( 2039 ) أخبرنا حميد أنا عليّ بن الحسن عن ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء ، ( قال ) « 6 » : ليس في شيء من الخضر والفواكه صدقة « 7 » . ( 2040 ) أخبرنا حميد أنا ابن أبي أويس عن مالك بن أنس ، قال : الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا ، والذي سمعته من أهل العلم ، أنّه ليس في شيء من الفواكه كلّها
--> - وإسناد ابن زنجويه ضعيف لجهالة الواسطة بين معمر وطاوس وعكرمة . لكن يعضده إسناد عبد الرزاق . وهو صحيح ، إلّا أنّه ليس فيه ( عكرمة ) . ( 1 ) زاد في « ظ » ( رحمه اللّه ) . ( 2 ) تقدم في رقم 2020 تضعيف هذا الإسناد بابن لهيعة . ( 3 ) الرّسل : اللبن . كما في القاموس 3 : 384 . ( 4 ) ( التبن ) : ليست منقوطة في الأصل . وكذا في « ظ » ويحتمل أن تكون ( والتين ) . ( 5 ) تقدم القسم الثاني من قول ابن شهاب برقم 1908 ، وأخرجه ( أي القسم الثاني ) يحيى بن آدم 141 ، 148 عن ابن المبارك عن يزيد عن ابن شهاب بنحو لفظه هنا . وإسناد ابن زنجويه ضعيف ، لأجل عبد اللّه بن صالح . ( 6 ) من « ظ » . وفي الأصل ( قا ) . ( 7 ) أخرجه يحيى بن آدم 148 ومن طريقه أخرجه هق 4 : 130 عن ابن المبارك بهذا الإسناد نحوه . وعبد الرزاق 4 : 118 ، ش 3 : 140 عن ابن جريج ، قال : قال عطاء . وذكر حديثا بمعنى حديثه هنا ، لكنه سمّى عددا من الخضر والفواكه . وهذا الإسناد ضعيف من أجل عنعنة ابن جريج ، وقد مضى أنّه مدلّس .